Call us now:
الاجتهادات الخاصة 5254
الاختصاص في دعاوي الحيازه لقاضي الصلح و جهه القضاء العادي ولوكان الاعتداء أو المس بحيازه الافراد قد جرى بطريق القرارات الإداريه لأنه يشكل اعتداء ماديا يختص القضاء العادي بإزالته.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2096 أساس 1009 تاريخ 19/10/1965 مجلة المحامون ص 527 لعام 1965