Call us now:
الاجتهادات الخاصة 5255
يشترط في دعوى استرداد الحيازه أن يكون واضع اليد فقد حيازه العقار برفع يده من قبل آخر كرها عنه دون مبرر و دون التعرض لثبوت اصل الحق أو نفيه. و عليه فإذا كان وضع كاليد الجديد يستند إلى التسلم الجاري بواسطه دائره التنفيذ انتفى بذلك عنصر الغضب الذي تطبق فيه احكام الحيازه.
قرار رقم *نقض سوري رقم أساس 2779 تاريخ 15/9/1954 مجلة نقابة المحامين ص 569 لعام 1954