Call us now:
القضية 384 أساس لعام 1994
قرار 13 لعام 1994
تاريخ 15/1/1994
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تعويض عن اضرار بسبب هدم غير محق ـ الملكية والحيازة.
ـ دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن هدم بناء دون حق لا تقتضي أن يكون المدعي مالكا للعين، وتكفي الحيازة. والتعويض ى يتناول قيمة العين وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ على محكمة الموضوع التحقق فيما إذا كان الهدم قد ارتكز على قرار إداري صادر عن جهة الإدارة المعنية أم تم بدون صدور مثل هذا القرار، وأن تعمل المحكمة فيما بعد على تطبيق أحكام القانون لجهة تعيين الاختصاص.