محاماة ـ عقوبة ـ طالب الانتساب للمحاماة ـ الشطب ـ وإعادة قيد. من محامون 1996

القضية 44 أساس لعام 1995
قرار 30 لعام 1995
تاريخ 23/11/1995
المبدأ: محاماة ـ عقوبة ـ طالب الانتساب للمحاماة ـ الشطب ـ وإعادة قيد.
ـ المحامي المسجل في الجدول والذي يحكم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة يشطب نهائيا من الجدول وليس من الجائز إعادة قيده بعد رد اعتباره.
ـ كذلك طالب الانتساب إلى المحاماة إذا كان محكوما في السابق ولو رد اعتباره.
ـ النص الوارد في المادة 86 من قانون المحاماة خاص بإعادة اعتبار المحامي المشطوب من الجدول ولا علاقة له بطالب القيد مجددا.