محامي ـ شطب ـ دعوى مسلكية ـ تحقيق. من محامون 1996

القضية 39 أساس لعام 1995
قرار 34 لعام 1995
تاريخ 14/12/1995
المبدأ: محامي ـ شطب ـ دعوى مسلكية ـ تحقيق.
شطب اسم المحامي من جدول المحامين قبل تحريك الدعوى المسلكية بحقه، وقبل دعوته للتحقيق من قبل عضو مقرر أو من قبل مجلس الفرع، يجعل القرار مخالفا للقانون ومستوجبا النقض.