عقوبة مسلكية ـ التدرج فيها ـ انقطاع المتمرن ـ توكله بنفسه في قضايا بدائية. من محامون 1996

القضية 6 أساس لعام 1996
قرار 6 لعام 1996
تاريخ 15/2/1996
المبدأ: عقوبة مسلكية ـ التدرج فيها ـ انقطاع المتمرن ـ توكله بنفسه في قضايا بدائية.
1ـ قانون المحاماة والنظام الداخلي نصا على عقوبات تدريجية، فلا يجوز الأخذ بالعقوبة الأشد رأسا دون مراعاة التدرج.
2ـ لمجلس الفرع احتساب مدة الانقطاع من مدة التمرين أو عدم احتسابها. وعليه استقر الاجتهاد.
3ـ حداثة المتمرن تستدعي الرعاية والتوجيه إلى الممارسة السليمة.