عقوبة ـ تدرجها ـ انقطاع المتمرن ـ واجب الفرع ـ الاستماع لأقوال المتمرن ـ احتساب الانقطاع من مدة التمرين أم لا. من محامون 1996

القضية 16 أساس لعام 1996
قرار 8 لعام 1996
تاريخ 15/2/1996
المبدأ: عقوبة ـ تدرجها ـ انقطاع المتمرن ـ واجب الفرع ـ الاستماع لأقوال المتمرن ـ احتساب الانقطاع من مدة التمرين أم لا.
1ـ تنبغي مراعاة التدرج في العقوبة المسلكية.
2ـ في حال انقطاع المتمرن عن المواظبة دون عذر يقوم مجلس الفرع بالاستيضاح من المتمرن عن السبب وفي ضوء ذلك يقرر المجلس احتساب مدة الانقطاع من مدة التمرين أو عدم احتسابها.
3ـ قد يتشدد الاجراء حسب المادة 28 من النظام الداخلي إذا تكرر الانقطاع، بعد الاستماع لأقوال المتمرن، فيملك المجلس تمديد التمرين.
4ـ على المجلس قبل الشطب أن يستمع لأقوال المتمرن والتثبت من عدم العذر(المادة 30 داخلي).