تمرين ـ تجاوز ثلاث سنوات ـ شطب لانعدام طلب الانتقال إلى جدول الأساتذة. من محامون 1996

القضية 11 أساس لعام 1996
قرار 9 لعام 1996
تاريخ 15/2/1996
المبدأ: تمرين ـ تجاوز ثلاث سنوات ـ شطب لانعدام طلب الانتقال إلى جدول الأساتذة.
يتوجب شطب المتمرن من جدول المحاماة إذا أمضى في التمرين أكثر من ثلاث سنوات ولم يطلب قيده أستاذا ولم يثبت أنه قدم طلبا بذلك.