Call us now:
القضية 10 أساس لعام 1996
قرار 13 لعام 1996
تاريخ 9/5/1996
المبدأ: محام ـ طلب الانتساب إلى المهنة ـ حق الفرع بالتوسع في التحقيق ثم رفض الطلب.
أوجب النظام الداخلي لمهنة المحاماة شهادة ثلاثة أساتذة على حسن سلوك طالب القيد، ولكن لم يحجب عن مجلس الفرع التوسع بالتحقيق إن رأى في ملف الطالب ما يستدعي ذلك. فإذا رأى في ملف الطالب الوظيفي الذاتي ما يمس السيرة الحسنة والثقة الواجبين لممارسة المهنة، كان من حق الفرع عدم قبول الطالب.