طلب انتساب جديد إلى المحاماة، بعد رفض سابق قطعي. من محامون 1996

القضية 15 أساس لعام 1996
قرار 15 لعام 1996
تاريخ 9/5/1996
المبدأ: طلب انتساب جديد إلى المحاماة، بعد رفض سابق قطعي.
إذا سبق لطالب التسجيل في المحاماة أن رد طلبه واقترن قرار الرد بحجية الأمر المقضي فيه، فلا يجوز له أن يتقدم بطلب تسجيل جديد، ويرفض شكليا طعنه بقرار الرد.