انقطاع عن المحاماة ـ هدر مدة الانقطاع ـ توالي الانقطاع بعدئذ وعدم دفع الرسوم ـ شطب. من محامون 1996

القضية 22 أساس لعام 1996
قرار 17 لعام 1996
تاريخ 9/5/1996
المبدأ: انقطاع عن المحاماة ـ هدر مدة الانقطاع ـ توالي الانقطاع بعدئذ وعدم دفع الرسوم ـ شطب.
1ـ إذا انقطع المحامي عن المواظبة عن مكتب أستاذه دون عذر ولم يستجب للمثول أمام مجلس الفرع، كان من حق المجلس عدم احتساب مدة انقطاعه.
2ـ إذا لم يحضر المحامي بعد ذلك، لم يقم بسداد الرسوم المترتبة أكثر من عامين، كان من حق مجلس الفرع شطبه من الجدول.