Call us now:
القضية 1795 أساس لعام 1993
قرار 241 لعام 1993
تاريخ/5/5/1993
المبدأ: أصول ـ إعادة محاكمة ـ تجديد الدعوى تاريخه ـ ميعاد قانوني.
استقر الاجتهاد القضائي على أنه يجب اعتبار تاريخ تقديم استدعاء تجديد الدعوى أساسا في حساب الميعاد القانوني لأن قرار الشطب يبطل استدعاء الدعوى.