إيجار ـ بيع متجر ـ مالك ـ تخمين. من محامون 1996

القضية 1101 أساس لعام 1993
قرار 253 لعام 1993
تاريخ 12/5/1993
المبدأ: إيجار ـ بيع متجر ـ مالك ـ تخمين.
يجوز للمالك طلب تخمين المأجور فورا في حال بيع المستأجر العقار المنشأ به مصنع أو متجر أو صيدلية من الغير.