Call us now:
القضية 1751 أساس لعام 1993
قرار 258 لعام 1993
تاريخ 17/5/1993
المبدأ: أصول ـ وقف أعمال ـ أمور مستعجلة.
ـ يعتبر طلب وقف الأعمال من الأمور المستعجلة.
ـ لا توجد صلة بين المواد التي تحدثت عنها دعاوى الحيازة في قانون أصول المحاكمات ومنها دعوى وقف الأعمال الجديدة وبين طلب وقف الأعمال كدعوى مستعجلة.