Call us now:
القضية 1887 أساس لعام 1993
قرار 288 لعام 1993
تاريخ 26/5/1993
المبدأ: أصول ـ قاضي أمور مستعجلة ـ التثبت من جدية الحق.
يتعين على قاضي الأمور المستعجلة عند البت في الأمر المستعجل التثبت من جدية الحق المراد حمايته بالإجراء المطلوب.
القضية 1887 أساس لعام 1993
قرار 288 لعام 1993
تاريخ 26/5/1993
المبدأ: أصول ـ قاضي أمور مستعجلة ـ التثبت من جدية الحق.
يتعين على قاضي الأمور المستعجلة عند البت في الأمر المستعجل التثبت من جدية الحق المراد حمايته بالإجراء المطلوب.