إيجار ـ أصول ـ استئناف المحامي المتمرن ـ الختانة مهنة حرة. من محامون 1996

القضية 1071 أساس لعام 1994
قرار 18 لعام 1994
تاريخ 9/2/1994
المبدأ: إيجار ـ أصول ـ استئناف المحامي المتمرن ـ الختانة مهنة حرة.
ـ مهنة الختانة من المهن الحرة التي تطبق عليها نسبة 6% في معرض دعاوى التخمين.
ـ يجوز في الدعوى الصلحية للأستاذ الوكيل وإن كان لا زال متمرنا التقدم باستئنافها.