اختصاص ـ أجر مثل ـ ملحقات الدين ـ فائدة ـ تابع. من محامون 1996

القضية 1104 أساس لعام 1993
قرار 56 لعام 1993
تاريخ 17/2/1993
المبدأ: اختصاص ـ أجر مثل ـ ملحقات الدين ـ فائدة ـ تابع.
1ـ محكمة الصلح هي المختصة بدعاوى أجر مثل العقار مهما تكن قيمة المدعى به.
2ـ إن طلب الفائدة عن الدين المحكوم به هو من ملحقات الدين وهو تابع له والتابع لا ينفرد بالحكم.