أصول ـ خبرة ـ سلطة ـ تقديرها. من محامون 1996

القضية 1311 أساس لعام 1993
قرار 107 لعام 1993
تاريخ 10/3/1993
المبدأ: أصول ـ خبرة ـ سلطة ـ تقديرها.
محكمة الموضوع هي التي تقدر قيمة السلفة التي يجب أن تدفعها الجهة المدعية في معرض إثبات دعواها بطريق الخبرة بما يتناسب مع حجم المهمة التي يتولاها الخبير.