إجارة ـ تخمين ـ خبرة ـ مساحة. من محامون 1996

القضية 1332 أساس لعام 1993
قرار 112 لعام 1993
تاريخ 10/3/1993
المبدأ: إجارة ـ تخمين ـ خبرة ـ مساحة.
الاجتهاد مستقر على أنه لا يشترط من الخبراء تفصيل مساحة المأجور، وإنما تكفي الإشارة في تقريرهم إلى أنهم راعوا ذلك.