إيجار ـ إصلاحات ـ أجور سنتين. من محامون 1996

القضية 389 أساس لعام 1993
قرار 127 لعام 1993
تاريخ 17/3/1993
المبدأ: إيجار ـ إصلاحات ـ أجور سنتين.
الإصلاحات التي تقع على عاتق المؤجر إنما هي الإصلاحات الضرورية والناشئة عن الاستعمال العادي بشرط أن لا تتجاوز أجور السنتين.