تعاون سكني ـ محافظة ـ ترقين قيد. من محامون 1996

القضية 344 أساس لعام 1995
قرار 633 لعام 1995
تاريخ 20/11/1995
المبدأ: تعاون سكني ـ محافظة ـ ترقين قيد.
ترقين القيد في سجلات الجمعية التعاونية السكنية ونقل الأسماء إلى جدول المستفيدين لاستلامهم مساكنهم فعلاً يتم بقرار من مجلس إدارة الجمعية لا بقرار من المحافظ الذي يسبغ رقابته وإشرافه على قرارات مجلس الإدارة والهيئة العامة وليست على الأعضاء مباشرة.