Call us now:
القضية 87 أساس لعام 1995
قرار 106 لعام 1995
تاريخ 30/3/1995
المبدأ: إجارة ـ تخمين ـ أصول ـ مخاصمة المدير العام للجمارك ـ عدم جواز استبداله بمدير البلدة ـ كيف يتم الإدخال.
1ـ الدعوى على مدير جمارك في مدينة غير صحيحة ويجب أن تقام على المدير العام.
2ـ لا يجوز تبديل شخص آخر تصحيحا للخصومة.
3ـ إذا كان يجوز إدخال شخص في الدعوى فليس بديلا عن آخر. والمقصود من كان يصح اختصامه إلى جانب أطرافها وليس من كان يجوز أو يجب اختصامه بدل أحد أطرافها.
4ـ على فرض جواز تصحيح الخصومة بإدخال الخصم الفعلي فإن هذا لا يكون على ضبط الجلسة لكن باستدعاء أو مذكرة تبلغ إلى المطلوب إدخاله.