أصول ـ أثر الدعوى الجزائية في استئخار المدنية. من محامون 1996

القضية 550 أساس لعام 1995
قرار 479 لعام 1995
تاريخ 9/11/1995
المبدأ: أصول ـ أثر الدعوى الجزائية في استئخار المدنية.
وجود دعوى جزائية بجرم عدم تنظيم عقد إيجار يستأخر النظر في الدعوى المدنية المستهدفة تثبيت عقد إيجار.