Call us now:
القضية 353 أساس لعام 1995
قرار 492 لعام 1995
تاريخ 16/11/1995
المبدأ: إجارة ـ تخمين ـ أصول ـ عقد الإيجار بين المورث والورثة ـ الدعوى تسبق أوانها قبل تسجيل الملكية ـ لا ينتقص من المبدأ قيام دعاوى تخمين أخرى سابقة.
1ـ الاجتهاد القضائي مستقر على أن عقد الإيجار ينتقل من المورث إلى ورثته بطريق الانتقال وليس بطريق التوريث.
2ـ الأمر الذي يعني أن المدعين لم يبرموا عقد الإيجار مباشرة وإنما آل إليهم بعد وفاة مورثهم، أي أن ادعاءهم أضحى يقوم على أساس الملكية.
3ـ وإن الوارث وإن كان يعتبر مالكا بمقتضى قواعد الإرث، إلا أنه لا يستطيع ممارسة حق الملكية إلا بعد نقلها في السجل.
4ـ إن قيام دعاوى تخمين سابقة لا ينتقص من هذا المبدأ لأن لكل دعوى مقوماتها وخصائصها وإذا أغفل أمر في إحدى تلك الدعاوى فلا يصبح حجة قاطعة على دعوى تالية من الناحية الأصولية.