Call us now:
القضية 653 أساس لعام 1995
قرار 525 لعام 1995
تاريخ 7/12/1995
المبدأ: إجارة ـ أصول ـ قطع خصومة بوفاة رئيس طائفة ـ طعن في القرار ـ مآل القضية.
1ـ إقامة الدعوى على طائفة دينية وليس على رئيسها شخصيا لا يؤثر فيها وفاة الرئيس الديني ولا تقطع الخصومة.
2ـ إذا كانت الدعوى لم يصدر فيها قرار نهائي (القرار الطعين هو قرار قطع خصومة) فإن فسخ القرار يقتضي إعادة الدعوى إلى مصدرها.