Call us now:
القضية 434 أساس لعام 1994
قرار 2 لعام 1994
تاريخ 13/1/1994
المبدأ: أصول ـ إشارة دعوى ـ تعويض عن جزء مقتطع من عقار.
ـ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لا يتوجب إلا في الدعاوى العينية العقارية.
ـ المحكمة غير ملزمة بتكليف الخصم لابراز صك الاستملاك.
ـ تقدير قيمة الجزء المكتسح من العقار تقوم به المحكمة مع الخبرة.