مسؤولية تقصيرية ـ تحديدها ـ وتقدير التعويض ـ الخبرة غير ملزمة. من محامون 1996

القضية 1373 أساس لعام 1995
قرار 193 لعام 1995
تاريخ 2/4/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تحديدها ـ وتقدير التعويض ـ الخبرة غير ملزمة.
ـ للمحكمة أن تحدد المسؤولية وتوزعها بين السائقين وهي ليست ملزمة بإجراء خبرة فنية والاستناد إليها.
ـ تقرير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما إنها استندت إلى ما له أصل في ملف الدعوى.