Call us now:
القضية 1196 أساس لعام 1994
قرار 916 لعام 1994
تاريخ 30/5/1994
المبدأ: جمارك ـ تجول ببضاعة غير نظامي ـ قرينة التهريب تقبل العكس.
1ـ إذا كان نقل البضاعة داخل النطاق الجمركي دون وثيقة يؤلف قرينة على التهريب، إلا أن هذه القرينة تقبل إثبات العكس(م 183 جمارك).
2ـ مثل هذه المخالفة هي مجرد تجول غير نظامي (م 256 جمارك).
3ـ بيان محكمة الموضوع أسباب ومستندات حكمها وتعليلها لذلك، هو من سلطتها التقديرية، ولا تعقب عليه محكمة النقض ما دام غير مشوب بفساد الاستخلاص ولا بمخالفة قواعد الإثبات.