جمارك ـ تحديد النطاق الجمركي. من محامون 1996

القضية 1186 أساس لعام 1994
قرار 917 لعام 1994
تاريخ 30/5/1994
المبدأ: جمارك ـ تحديد النطاق الجمركي.
ليس ما يمنع من اعتماد كتاب رئيس الضابطة الجمركية لتحديد النطاق الجمركي، وخاصة أن تحديد النطاق يعود للجمارك.