Call us now:
القضية 236 أساس لعام 1994
قرار 923لعام 1994
تاريخ 1/6/1994
المبدأ: جمارك ـ طعن ـ رده شكلا.
إذا لم يرفق الطعن بصورة مصدقة عن الحكم الطعين، ولم يتبلغ الطاعن الحكم أو لم يبلغه الخصم، كان الطعن جديرا بالرد شكلا.
القضية 236 أساس لعام 1994
قرار 923لعام 1994
تاريخ 1/6/1994
المبدأ: جمارك ـ طعن ـ رده شكلا.
إذا لم يرفق الطعن بصورة مصدقة عن الحكم الطعين، ولم يتبلغ الطاعن الحكم أو لم يبلغه الخصم، كان الطعن جديرا بالرد شكلا.