جمارك ـ تهريب ـ عدم مصادرة المادة ـ تعرض المواطن للضرب ـ إثباته. من محامون 1996

القضية 1787 أساس لعام 1994
قرار 925 لعام 1994
تاريخ 1/6/1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ عدم مصادرة المادة ـ تعرض المواطن للضرب ـ إثباته.
1ـ إن تقدير قيمة أقوال المواطن في ضبط الجمارك هو من إطلاقات محكمة الموضوع. ولا معقب عليها في ذلك ما دام له أصله في الأوراق.
2ـ يجوز إثبات تعرض المدعى عليه للضرب بالبينة الشخصية، لاعتباره واقعة مادية.