Call us now:
القضية 189 أساس لعام 1994
قرار 933 لعام 1994
تاريخ 1/6/1994
المبدأ: جمارك ـ بضاعة ناجية من الحجز ـ مصادرة بضاعة أخرى لا تدل على تهريب الأولى ـ إثبات تعرض المواطن للضرب وتقدير قيمة أقواله في الاستدلال.
1ـ إن مصادرة بضاعة أخرى لا تعد دليلا على تهريب البضاعة الناجية من الحجز.
2ـ تعرض المواطن للضرب يجوز إثباته بالبينة الشخصية لأنه واقعة مادية. وهو ما يؤثر في أقواله على الضبط، وبالتالي يكون تقدير قيمتها من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دام له أصله في أوراق الملف.