Call us now:
القضية 535 أساس لعام 1994
قرار 947 لعام 1994
تاريخ 1/6/1994
المبدأ: جمارك ـ بيع نفايات الورق ـ حضور مندوب الجمارك ـ اختصاص الخصومة مع مؤسسة الوحدة.
1ـ قيام بعض العاملين ببيع نفايات الورق للقطاع العام أو الخاص (بتكليف من المدير العام للمؤسسة التي يتبعونها) لا يمكن وصفه بالعمل غير المشروع ما دام أنه مسموح للمؤسسة ببيع النفايات.
2ـ إن تكليف العاملين بذلك لا يخرج عن مهمة الخدمة القانونية.
3ـ إن عدم حضور مندوب الجمارك لاستيفاء الرسوم لا يضفي عدم المشروعية على عمل العاملين.
4ـ الفصل في النزاع بين الجمارك ومؤسسة الوحدة معقود لمجلس الدولة عملا بالمادة 47 من قانون مجلس الدولة.