جمارك ـ عدم تسديد البيان أو التأخير في إبرائه. من محامون 1996

القضية 1623 أساس لعام 1994
قرار 953 لعام 1994
تاريخ 1/6/1994
المبدأ: جمارك ـ عدم تسديد البيان أو التأخير في إبرائه.
ينبغي التفريق بين مخالفة عدم تسديد البيان الجمركي وبين التأخير في تسديده.. والمخالفة الثانية تخضع للغرامة.