جمارك ـ تهريب سيارة ـ عامل ـ المساءلة تكون مع إرادته. من محامون 1996

القضية 1470 أساس لعام 1994
قرار 977 لعام 1994
تاريخ 13/6/1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب سيارة ـ عامل ـ المساءلة تكون مع إرادته.
إذا كانت السيارة موضوع المخالفة التهريبية مسلمة إلى الشخص بأمر مهمة رسمية من دائرته، فإن المساءلة عن المخالفة في حال ثبوتها تكون بين إدارة الجمارك والجهة الرسمية التي صرحت رسميا بأن السيارة لها.