جمارك ـ أثر الحكم الجنائي ـ قيمة الضبط بالنسبة إلى الوقائع ـ شكوى إلى الشرطة. من محامون 1996

القضية 1472 أساس لعام 1994
قرار 983 لعام 1994
تاريخ 13/6/1994
المبدأ: جمارك ـ أثر الحكم الجنائي ـ قيمة الضبط بالنسبة إلى الوقائع ـ شكوى إلى الشرطة.
1ـ إن الحكم الجنائي القاضي ببراءة الشخص من جرم التهريب يخلي مسؤوليته عن المخالفة الجمركية، لأن الفصل في الأمور المشار إليها والمطروحة أدلتها أمام المرجع الجزائي المختص يكون من اختصاص هذا المرجع.
2ـ الضبط المنظم ثابت حتى ثبوت تزويره بالنسبة إلى الوقائع المادية والمشاهدات الحسية.
3ـ تقديم شكوى إلى الشرطة بعد 24 ساعة على المخالفة لا يلزم محكمة الموضوع باعتباره دليلا على الصحة.