Call us now:
القضية 1468 أساس لعام 1994
قرار 985 لعام 1994
تاريخ 13/6/1994
المبدأ: جمارك ـ طعن ـ إرفاقه بخمس القيمة في المواد الممنوعة ـ مساءلة أولياء القاصرين.
1ـ البندقية من البضائع الممنوعة، فينبغي عند الطعن تقديم خمس قيمتها، تحت طائلة رد الطعن شكلا.
2ـ يسأل صاحب الدراجة إذا لم يثبت نظاميتها أو شراءها من مؤسسة سورية.
3ـ يسأل الأولياء عن مخالفات القاصرين.