Call us now:
القضية 1448 أساس لعام 1994
قرار 993 لعام 1994
تاريخ 13/6/1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ ضبط بالإكراه ـ بضاعة ناجية من الحجز.
1ـ لا حجية لإقرار في ضبط انتزاع بالإكراه لا سيما إذا لم تقترن المخالفة بالمصادرة.
2ـ لذا يجوز إثبات عكس ما جاء بأقوال الشخص ما دام الضبط لم يبن على الوقائع المادية والمشاهدات الحسية.