جمارك ـ بينات ـ ضبط شرطة. من محامون 1996

القضية 1478 أساس لعام 1994
قرار 997 لعام 1994
تاريخ 13/6/1994
المبدأ: جمارك ـ بينات ـ ضبط شرطة.
1ـ ضبط الشرطة يعمل به حتى ثبوت عكسه.
2ـ لكن لا يعتد بضبط الشرطة الذي لم يحتو على الأدلة الكافية.