جمارك ـ عبء إثبات بيان كاذب ببضاعة سلمت لأصحابها ـ متى يكون التحكيم الجمركي. من محامون 1996

القضية 964 أساس لعام 1994
قرار 1003 لعام 1994
تاريخ 13/6/1994
المبدأ: جمارك ـ عبء إثبات بيان كاذب ببضاعة سلمت لأصحابها ـ متى يكون التحكيم الجمركي.
1ـ يقع على إدارة الجمارك إثبات البيان الكاذب بمنشأ البضاعة التي أفرجت عنها وسلمتها لأصحابها.
2ـ اللجوء إلى التحكيم لا يكون إلا بالنسبة إلى البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك.