Call us now:
القضية 1314 أساس لعام 1994
قرار 1013 لعام 1994
تاريخ 13/6/1994
المبدأ: جمارك ـ إثبات مرور البضاعة إلى الخارج لا يكفي وحده.
1ـ مجرد إثبات مرور البضاعة إلى الخارج لا يكفي للتحلل من المخالفة. ولا بد من إنجاز المعاملة الجمركية بهذا الشأن.
2ـ لا يقبل إبراز مستندات لأول مرة أمام النقض تثبت تسديد التعهد.