جمارك ـ ناقل بضاعة تافهة دون معرفتها ـ سلطة المحكمة. من محامون 1996

القضية 969 أساس لعام 1994
قرار 1025 لعام 1994
تاريخ 15/6/1994
المبدأ: جمارك ـ ناقل بضاعة تافهة دون معرفتها ـ سلطة المحكمة.
لا معقب على محكمة الموضوع في اقتناعها بالبينات على أن البضاعة كانت تنقل ضمن كيس بمحفظة وهي تافهة.