Call us now:
القضية 1771 أساس لعام 1994
قرار 1027 لعام 1994
تاريخ 15/6/1994
المبدأ: جمارك ـ تحكيم ـ موضعه ـ أصول ـ الحضور لدى الاستئناف يصحح الحضور السابق.
1ـ اجتهاد هذه المحكمة قد أصبح مستقرا على أن التحكيم لا يجوز في المواد المهربة وإنما يتم على البضاعة المستوردة بشكل نظامي.
2ـ الحضور أمام محكمة الاستئناف يصحح الحضور أمام محكمة الدرجة الأولى.