جمارك ـ بينات على تعرض المواطن للضرب. من محامون 1996

القضية 1837 أساس لعام 1994
قرار 1043 لعام 1994
تاريخ 15/6/1994
المبدأ: جمارك ـ بينات على تعرض المواطن للضرب.
يجوز سماع الشهود على واقعة تعرض المدعى عليه للضرب باعتبارها واقعة مادية.