جمارك ـ مسؤولية الناقل ـ التحلل منها ـ التثبت من قيمة البضاعة الحقيقية. من محامون 1996

القضية 2039 أساس لعام 1994
قرار 1053 لعام 1994
تاريخ 15/6/1994
المبدأ: جمارك ـ مسؤولية الناقل ـ التحلل منها ـ التثبت من قيمة البضاعة الحقيقية.
1ـ ناقل البضاعة يعد مسؤولا مع أصحابها، ما لم يثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، ما دام قد اعترف بوجود البضاعة ومصلحته في نقلها.
2ـ إذا دفع الشخص بان البضاعة مسموح باستيرادها، وأن القيمة التي قدرتها الجمارك تختلف عن القيمة الحقيقية البيعية، كان على محكمة الموضوع مناقشة هذين الدفعين في ضوء الوثائق المبرزة.