Call us now:
القضية 1877 أساس لعام 1994
قرار 1065 لعام 1994
تاريخ 15/6/1994
المبدأ: جمارك ـ تعدد مصدري الفواتير ـ قرار قاضي التحقيق ومدى الاعتماد عليه ـ تقدير المحكمة لأقوال المدعى عليه في الضبط المنظم.
1ـ لا يغير من قيمة استدلال المحكمة أن تكون بعض الفواتير باسم وبعضها باسم آخر.
2ـ رغم أن قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ليس له حجية، إلا أن محكمة الموضوع يمكن أن تزيد قناعتها بصحة الأدلة التي تعتمدها، مما يرد في حيثيات قرار قاضي التحقيق عن نظامية البضاعة أم لا.
3ـ عدم أخذ المحكمة بأقوال المدعى عليه في الضبط المنظم هو من الأمور الموضوعية المتروكة لتقديرها دون معقب ما دام مستندا إلى ما له أصله في أوراق الملف.