جمارك ـ تهريب ـ مواد ممنوعة ـ طعن ـ تأمين خمس القيمة: من محامون 1996

القضية 1917 أساس لعام 1994
قرار 1073 لعام 1994
تاريخ 15/6/1994
المبدأ: جمارك ـ تهريب ـ مواد ممنوعة ـ طعن ـ تأمين خمس القيمة:
لا يجوز الطعن في الأحكام المتعلقة بالمواد الممنوعة (كالأغنام) إلا بعد إيداع خمس قيمتها، سواء أكان الطعن أصلياً أم تبعياً. وهذا المبلغ غير الرسوم والتأمينات القضائية. وهذه مسألة تتعلق بالنظام العام وتثار تلقائياً في مراحل التقاضي كافة.