جمارك ـ ضبط لجنة الطعون ـ سلطة المحكمة ـ خبرة: من محامون 1996

القضية 1905 أساس لعام 1994
قرار 1075 لعام 1994
تاريخ 15/6/1994
المبدأ: جمارك ـ ضبط لجنة الطعون ـ سلطة المحكمة ـ خبرة:
ـ إن ضبط لجنة الطعون خاضع لتحقيق القضاء.
ـ المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة أخرى لمجرد رغبة الخصوم.