Call us now:
القضية 1875 أساس لعام 1994
قرار 1076 لعام 1994
تاريخ 15/6/1994
المبدأ: جمارك ـ بضاعة من منشأ سوري ـ التجول بها:
تعد البضاعة نظامية غير مهربة إذا ثبت أنها من منشأ سوري. وتقدير الأدلة هو لمحكمة الموضوع. بيد أن مخالفة التجول بها تخضع للغرامة.