جمارك ـ أصول ـ بينات ـ قضية مقضية ـ الرد على بعض الأسباب: من محامون 1996

القضية 1520 أساس لعام 1994
قرار 1106 لعام 1994
تاريخ 27/6/1994
المبدأ: جمارك ـ أصول ـ بينات ـ قضية مقضية ـ الرد على بعض الأسباب:
1 ـ يشترط لقبول الدفع بسبق الفصل في الدعوى أن يكون موضوع الدعوى الجديدة هو ذات الموضوع الذي اقترن بحكم حاز الدرجة القطعية (المادة 90 بينات).
2 ـ إن تعلق الحقين المختلفين بمصدر واحد لا يكفي للاحتجاج بقوة القضية الحاسمة للنزاع في إحداهما من أجل دفع الدعوى الأخرى.
3 ـ لا سيما إذا كان القضاء في الدعوى الجديدة لا يتناقض مع الحكم السابق ولا يؤدي إلى إقرار حق أنكره هذا الحكم ولا إلى حق معترف به.
4 ـ المحكمة لا تقوم بالرد على كافة الأسباب إذا كان الرد بعضها كافياً لتقرير الحكم.